مرسوم تنفيذي رقم 22-373
· ج.ر عدد 72 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-373 مؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1444 الموافق 27 أكتوبر سنة 2022، يحدد كيفيات إعداد الخريطة الصحية وتقييمها وتحيينها
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 270 من القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلّق بالصحة، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إعداد الخريطة الصحية وتقييمها وتحيينها.