مرسوم تنفيذي رقم 22-373
· ج.ر عدد 72 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-373 مؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1444 الموافق 27 أكتوبر سنة 2022، يحدد كيفيات إعداد الخريطة الصحية وتقييمها وتحيينها
المادة 15
يعيّن أعضاء اللجنة لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بموجب قرار من الوزير المكلّف بالصحة، بناء على اقتراح من السلطات والمؤسسات التي يتبعونها.
يجب أن يكون لأعضاء اللجنة رتبة مدير إدارة مركزية على الأقل.