مرسوم تنفيذي رقم 22-372
· ج.ر عدد 72 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-372 مؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1444 الموافق 27 أكتوبر سنة 2022، يحدد كيفيات منح الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة فيما يخص التحف الفنية ومجموعة التحف أو التحف الأثرية ومخطوطات التراث الوطني المتنازل عنها للمتاحف والمكتبات العمومية ومصالح المخطوطات والأرشيف
المادة 4
تخضع جمركة التحف الفنية و/أو المخطوطات المستوردة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، لتقديم المؤسسات المعنية إلى مصالح الجمارك، فضلا عن الوثائق المطلوبة للاستيراد، المحضر وكذا شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، المذكورين في المادة 3 أعلاه.