المادة 2
تستفيد من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، التحف الفنية ومجموعة التحف أو التحف الأثرية ومخطوطات التراث الوطني المنصوص عليها في أحكام المادة 50 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه.
تحدد قائمة التحف الفنية ومجموعة التحف أو التحف الأثرية ومخطوطات التراث الوطني المذكورة أعلاه، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالثقافة والمالية.
تستثنى من الاستفادة من الإعفاء المذكور في الفقرة أعلاه، الممتلكات الثقافية الأثرية المنصوص عليها بموجب أحكام المادة 64 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه.