مرسوم تنفيذي رقم 22-370 · ج.ر عدد 72 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-370 مؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1444 الموافق 27 أكتوبر سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 18-185 المؤرّخ في 26 شوّال عام 1439 الموافق 10 يوليو سنة 2018 الذي يحدد قيمة دمغة المحاماة وكيفيات تحصيلها

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.