مرسوم تنفيذي رقم 22-369
· ج.ر عدد 71 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-369 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1444 الموافق 27 أكتوبر سنة 2022، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 22-39 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 جانفي سنة 2022 الذي يحدد شروط منح الترخيص العام لإنشاء واستغلال و/ أو توفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، وكذا مبالغ المقابل المالي والأتاوى والمساهمة السنوية المتعلقة به
المادة الأولى
تعدل أحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 22–39 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 جانفي سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادة 19 : يتعين على أصحاب التراخيص سارية الصلاحية الامتثال لأحكام هذا المرسوم في أجل يمتد إلى غاية 15 أبريل سنة .2023 ............................ (الباقي بدون تغيير) .''.........................