مرسوم تنفيذي رقم 22-364
· ج.ر عدد 71 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-364 مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1444 الموافق 23 أكتوبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وخمسمائة وستة عشر ألف دينار 3.516.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وفي البابين المبينين في الجدول ''أ'' الملحق بهذا المرسوم.