مرسوم تنفيذي رقم 22-363
· ج.ر عدد 71 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-363 مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1444 الموافق 23 أكتوبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وذوي الحقوق
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثلاثة عشر مليونا وأربعمائة وتسعة وسبعون ألف دينار 13.479.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وذوي الحقوق وفي الباب رقم 34-92 ”الإدارة المركزية – الإيجار”.