مرسوم تنفيذي رقم 22-36
· ج.ر عدد 3 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-36 مؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1443 الموافق 4 جانفي سنة 2022، يحدد مهام خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — مهام الخلية
المادة 8
يمكن أن تستعين الخلية بأي شخص تراه مؤهلا للتكفل بملف محدد يكلفه به رئيسها، بعد رأي المجلس.