مرسوم تنفيذي رقم 22-36
· ج.ر عدد 3 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-36 مؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1443 الموافق 4 جانفي سنة 2022، يحدد مهام خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وسيرها
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 34
تشمل ميزانية الخلية :
في باب الإيرادات :
– إعانات الدولة،
– الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
– نفقات التسيير،
– نفقات التجهيز.