الفصل الثالث — تنظيم الخلية وسيرها › الفرع الرابع — الأقسام
المادة 28
تزوّد الخلية من أجل سيرها، بأربعة (4) أقسام تقنية :
– قسم التحقيقات والتحاليل العملياتية والاستراتيجية، ويكلف بجمع الاستعلامات والعلاقات مع المراسلين والتحليل العملياتي للتصريحات بالشبهة وتسيير التحقيقات، وكذا التحليل الاستراتيجي والتوجُّهات.
يزوّد هذا القسم بثلاث (3) مصالح :
• مصلحة جمع المعلومات والعلاقات مع المراسلين،
• مصلحة التحاليل العملياتية،
• مصلحة التحاليل الاستراتيجية والتوجُّهات.
– القسم القانوني، ويكلف بالعلاقات مع الهيئات القضائية المختصة والمتابعة القضائية والتحاليل القانونية.
يزوّد هذا القسم بمصلحتين (2) :
• مصلحة العلاقات مع الهيئات القضائية المختصة ومتابعة المسائل القضائية،
• مصلحة التحليل القانوني.
– قسم الوثائق وأنظمة المعلومات، ويكلف بجمع المعلومات وتشكيل بنوك للبيانات الضرورية لسير الخلية وكذا إزالة الطابع المادي للعلاقات مع الخاضعين.
يزوّد هذا القسم بثلاث (3) مصالح :
• مصلحة الوثائق والأرشيف،
• مصلحة أنظمة المعلومات،
• مصلحة الأمن المعلوماتي.
– قسم التعاون والعلاقات العامة والاتصال، ويكلف بالعلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف مع الهيئات أو المؤسسات الأجنبية العاملة في نفس ميدان نشاط الخلية وعمليات الإرشاد الموجهة للخاضعين وللجمهور وكذا العلاقات العامة ومع أجهزة الإعلام.
يزوّد هذا القسم بثلاث (3) مصالح :
• مصلحة العلاقات مع الخلايا المماثلة،
• مصلحة العلاقات مع المنظمات الإقليمية والدولية،
• مصلحة الإرشاد والعلاقات العامة والاتصال.