مرسوم تنفيذي رقم 22-36
· ج.ر عدد 3 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-36 مؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1443 الموافق 4 جانفي سنة 2022، يحدد مهام خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — تنظيم الخلية وسيرها › الفرع الثاني — مجلس الخلية
المادة 21
يلزم أعضاء الخلية والأشخاص الذين تستعين بهم بالسرّ المهني، بما في ذلك تجاه إداراتهم الأصلية، وكذا باحترام واجب التحفظ طبقا للتشريع المعمول به.