مرسوم تنفيذي رقم 22-36
· ج.ر عدد 3 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-36 مؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1443 الموافق 4 جانفي سنة 2022، يحدد مهام خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — تنظيم الخلية وسيرها › الفرع الثاني — مجلس الخلية
المادة 20
يستفيد أعضاء مجلس الخلية من حماية الدولة من التهديدات والإهانات والهجمات مهما تكن طبيعتها التي يمكن أن يتعرضوا لها بسبب أو بمناسبة إنجاز مهامهم.