مرسوم تنفيذي رقم 22-36
· ج.ر عدد 3 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-36 مؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1443 الموافق 4 جانفي سنة 2022، يحدد مهام خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — مهام الخلية
المادة 10
يمكن الخلية أن تتبادل المعلومات التي تكون بحوزتها مع هيئات أجنبية مخوّلة بمهام مماثلة، شريطة المعاملة بالمثل.
يمكن الخلية أن تنضمّ، في إطار الإجراءات المعمول بها، إلى المنظمات الإقليمية و/ أو الدولية التي تجمع خلايا الاستعلام المالي.