مرسوم تنفيذي رقم 22-359
· ج.ر عدد 71 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-359 مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1444 الموافق 23 أكتوبر سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد دفع قدره ثلاثمائة وثمانية وثلاثون مليونا وأربعمائة ألف دينار 338.400.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثة ملايير وخمسمائة وخمسون مليونا وأربعمائة ألف دينار 3.550.400.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2022 طبقا للجدول ”أ” الملحق بهذا المرسوم.