مرسوم تنفيذي رقم 22-357
· ج.ر عدد 70 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-357 مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1444 الموافق 20 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تحويل "الصندوق الوطني للسكن" من مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري إلى مؤسسة عمومية اقتصادية
المادة 3
تصبح أملاك المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري وحقوقها ووسائلها، مهما كانت طبيعتها، ملكا للمؤسسة العمومية الاقتصادية كما تتحمل واجباتها.
يستمر سريان مفعول الوثائق التعاقدية الموقعة من طرف المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري قبل نشر هذا المرسوم، وتكون ملزمة للمؤسسة العمومية الاقتصادية.