مرسوم تنفيذي رقم 22-356
· ج.ر عدد 71 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-356 مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1444 الموافق 20 أكتوبر سنة 2022، يسند إلى وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة سلطة الوصاية على صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إيّاها الشباب ذوو المشاريع
المادة 2
تستبدل عبارة “الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلّف بالمؤسسات المصغرة “بعبارة“ وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة” في جميع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-200 المؤرخ في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998 والمتضمن إحداث صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إيّاها الشباب ذوو المشاريع وتحديد قانونه الأساسي، المعدل والمتمم.
أوّل ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 27 أكتوبر سنة 2022 م