مرسوم تنفيذي رقم 22-354
· ج.ر عدد 71 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-354 مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1444 الموافق 20 أكتوبر سنة 2022، يسند إلى وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة سلطة الوصاية على الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر
المادة 2
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-44 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022 الذي يسند إلى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلّف بالمؤسسات المصغرة سلطة الوصاية على الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.