مرسوم تنفيذي رقم 22-354
· ج.ر عدد 71 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-354 مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1444 الموافق 20 أكتوبر سنة 2022، يسند إلى وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة سلطة الوصاية على الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر
المادة الأولى
تسند سلطة الوصاية على الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، المنشأة بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04–14 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وتحديد قانونها الأساسي، إلى وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.