المادة 3
تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 31 و 35 من المرسوم التنفيذي رقم 97-100 المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادة 5 : تضطلع الغرف، في إطار السياسة الوطنية لتنمية الصناعة التقليدية والحرف، بالمهام الآتية : ............................................................(بدون تغيير حتى)
– تقوم بكل عمل يرمي إلى ترقية قطاع الصناعة التقليدية والحرف وتطويره، لا سيما في مجالات التصدير والاستثمارات والرقمنة، في إطار العمل المشترك فيما بينها أو مع مؤسسات القطاع،
– تصدر وتنشر وتوزع .........(الباقي بدون تغيير).........،
– .........................(بدون تغيير).......................................،
– تقوم بأعمال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف وتقوية المهارات لصالح الحرفيين وتعاونيات الصناعة التقليدية والمؤسسات الحرفية وحاملي المشاريع الحرفية التابعين لدوائرها الإقليمية،
– .................................(بدون تغيير)...............................،
– تحدث مؤسسات تتصل بمهامها، لا سيما منها الفروع ومدارس التكوين وتحسين المستوى ومؤسسات الترقية ومرافقة الحرفي، وحاملي المشاريع في مجال الصناعة التقليدية والحرف وكذا هياكل العرض ومساحات البيع ومناطق النشاطات الحرفية،
– تساهم في عمليات التزيين والتهيئة والترميم الفني في الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية،
– تخصص وحدات إنتاجية في مجال الصناعة التقليدية والحرف،
– تنجز دراسات وتحقيقات اقتصادية واجتماعية قصد تحديد المؤشرات الحقيقية في مجال الصناعة التقليدية والحرف،
– تنظّم وتشارك في مختلف التظاهرات الترقوية بداخل الوطن وخارجه،
– تساهم وتنسق مع حاضنات الأعمال في إعداد وتطوير الحلول والتطبيقات الرقمية لترقية الصناعة التقليدية،
– تساهم في الحفاظ على التراث الحرفي للصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية، ورد اعتباره وحمايته، .............................(الباقي بدون تغيير).........................''. ''المادة 31 : تشتمل ميزانية الغرفة على ما يأتي :
في باب الإيرادات : ............................................................(بدون تغيير حتى)
– العائدات الناتجة عن تسيير نشاطات المؤسسات التابعة للغرفة أو فروعها وهياكلها، لا سيما منها عائدات التكوين وتحسين المستوى والتأهيل المهني، ...........................................................(بدون تغيير حتى)
– العائدات الناتجة عن إعداد وتطوير الحلول والتطبيقات الرقمية لترقية الصناعة التقليدية،
– تكاليف الخدمات المتعلقة بسجل الصناعة التقليدية والحرف التي يحدد الوزير المكلف بالصناعة التقليدية مبالغها بموجب قرار، .....................................(بدون تغيير)...............................
في باب النفقات : ............................................................(بدون تغيير حتى)
– مصاريف تنقل أعضاء الجمعية العامة للغرفة ومصاريف إقامتهم في إطار المهام المسندة لهم، .....................................(بدون تغيير)............................... 23 أكتوبر سنة 2022 م
– النفقات الناتجة عن إعداد وتطوير الحلول والتطبيقات الرقمية لترقية الصناعة التقليدية، .............................(الباقي بدون تغيير).........................''. ''المادة 35 : تمنح غرف الصناعة التقليدية والحرف في ولايات .............. وتيميمون وبرج باجي مختار وأولاد جلال وبني عباس وإن صالح وإن قزام وتوقرت وجانت والمغير والمنيعة تخصيصا ماليا أصليا''.