مرسوم تنفيذي رقم 22-352
· ج.ر عدد 69 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-352 مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1444 الموافق 19 أكتوبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات استفادة العامل من الحق في عطلة أو اللجوء إلى العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة
المادة 9
في حالة عدم قبول طلبه، يمكن العامل أن يقدم طعنا لدى مستخدمه خلال خمسة عشر (15) يومًا ابتداء من تاريخ استلام قرار الرفض.
ويكون للمستخدم ثمانية (8) أيام للرد على هذا الطعن.
وفي حالة عدم الرد أو عدم موافقة المستخدم، يمكن أن يعرض النزاع على إجراءات التسوية طبقا لأحكام تشريع العمل السارية المفعول.