مرسوم تنفيذي رقم 22-352
· ج.ر عدد 69 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-352 مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1444 الموافق 19 أكتوبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات استفادة العامل من الحق في عطلة أو اللجوء إلى العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة
المادة 6
يجب أن يتضمن طلب العطلة أو اللجوء إلى العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة، المعلومات الآتية :
– تاريخ بداية العطلة أو العمل بالتوقيت الجزئي،
– مدة العطلة أو فترة العمل بالتوقيت الجزئي،
– الحجم الساعي اليومي لمدة العمل بالتوقيت الجزئي طبقا للتنظيم المعمول به،
– طبيعة نشاط المؤسسة المراد إنشاؤها.
يجب إرسال هذه المعلومات إلى المستخدم عند الطلب الأولي وكذا عند تمديد فترة العطلة أو فترة العمل بالتوقيت الجزئي.