مرسوم تنفيذي رقم 22-352
· ج.ر عدد 69 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-352 مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1444 الموافق 19 أكتوبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات استفادة العامل من الحق في عطلة أو اللجوء إلى العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة
المادة 3
يجب على العامل الذي يستفيد مرة واحدة (1) في مساره المهني من عطلة أو فترة عمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة، استيفاء الشروط الآتية :
– أن يكون في حالة تشغيل فعلي،
– أن يكون حائزا عقد عمل لمدة غير محددة،
– أن يقل سنه عن خمس وخمسين (55) سنة كاملة،
– أن يكون له مجموع أقدمية لا يقل عن ثلاث (3) سنوات، متتالية أم لا في المؤسسة،
– أن يلتزم باحترام قواعد المنافسة النزيهة طبقا للتشريع المعمول به.