مرسوم تنفيذي رقم 22-351
· ج.ر عدد 69 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-351 مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1444 الموافق 18 أكتوبر سنة 2022، يحدد الشروط والكيفيات الخاصة للانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد لأفراد الجالية الوطنية بالخارج الذين يمارسون نشاطا مهنيا خارج التراب الوطني وكذا حقوقهم والتزاماتهم
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
يترتب على الانتساب الإرادي لأفراد الجالية الوطنية بالخارج الاستفادة من الأداءات العينية للتأمين عن المرض والأمومة وكذا أداءات التقاعد وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم.