مرسوم تنفيذي رقم 22-351
· ج.ر عدد 69 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-351 مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1444 الموافق 18 أكتوبر سنة 2022، يحدد الشروط والكيفيات الخاصة للانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد لأفراد الجالية الوطنية بالخارج الذين يمارسون نشاطا مهنيا خارج التراب الوطني وكذا حقوقهم والتزاماتهم
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يمكن أفراد الجالية الوطنية بالخارج المذكورين في المادة 2 أعلاه، الانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد بطلب منهم يقدم للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بواسطة استمارة تعدها المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي، مقابل تسليم وصل إيداع.