مرسوم تنفيذي رقم 22-351
· ج.ر عدد 69 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-351 مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1444 الموافق 18 أكتوبر سنة 2022، يحدد الشروط والكيفيات الخاصة للانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد لأفراد الجالية الوطنية بالخارج الذين يمارسون نشاطا مهنيا خارج التراب الوطني وكذا حقوقهم والتزاماتهم
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
تطبق أحكام هذا المرسوم على أفراد الجالية الوطنية بالخارج الذين يمارسون خارج التراب الوطني نشاطا مهنيا خاضعا لنظام الأجراء أو شبه الأجراء و/أو نشاطا مهنيا خاضعا لنظام غير الأجراء لحسابهم الخاص صناعيا أو تجاريا أو فلاحيا أو حرفيا أو حرا أو آخرآ غير الخاضعين للانتساب الإجباري للمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي.