مرسوم تنفيذي رقم 22-351
· ج.ر عدد 69 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-351 مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1444 الموافق 18 أكتوبر سنة 2022، يحدد الشروط والكيفيات الخاصة للانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد لأفراد الجالية الوطنية بالخارج الذين يمارسون نشاطا مهنيا خارج التراب الوطني وكذا حقوقهم والتزاماتهم
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 29
توضع الاشتراكات التي تم تحصيلها، بعنوان التقاعد المنصوص عليها في هذا المرسوم، في صندوق خاص بالإرادي المحدث لدى هيئة الضمان الاجتماعي المكلفة بالتقاعد.
يجب أن يكون صندوق التقاعد الإرادي محل تسيير محاسبي ومالي منفصل عن تسيير الأداءات الأخرى للصندوق الوطني للتقاعد.