الفصل الثالث — حقوق والتزامات أفراد الجالية الوطنية بالخارج المنتسبين للنظام الوطني للتقاعد
المادة 25
يستفيد ذوو حقوق المنتسب الإرادي من معاش أو منحة التقاعد المنقول من اليوم الموالي لوفاته طبقا لأحكام المادتين 31 و 34 من القانون رقم 83–12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد.
في حالة وفاة المنتسب الإرادي قبل إكماله المدة الدنيا من الاشتراك المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه، يحق لذوي حقوقه شراء الاشتراكات للفترات الناقصة في حدود خمس (5) سنوات.