مرسوم تنفيذي رقم 22-34
· ج.ر عدد 1 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-34 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة الصيدلانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بخمسمائة وسبعة وعشرين مليون دينار 527.000.000( دج) والمخصصة لوزير الصناعة الصيدلانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.