مرسوم تنفيذي رقم 22-327
· ج.ر عدد 64 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-327 مؤرّخ في 23 صفر عام 1444 الموافق 20 سبتمبر سنة 2022، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بخمسمائة وثمانية وثلاثين مليارا وثمانمائة وخمسة وسبعين مليونا وثمانين ألف دينار 538.875.080.000( دج) والمخصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.