مرسوم تنفيذي رقم 22-324 · ج.ر عدد 64 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-324 مؤرّخ في 23 صفر عام 1444 الموافق 20 سبتمبر سنة 2022، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022 4

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.