المادة 2
تحدد فترة إجراء الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان من 25 سبتمبر إلى 9 أكتوبر سنة 2022.
يحدد التاريخ المرجعي الذي يؤخذ بعين الاعتبار في عملية الإحصاء ، بيوم 24 سبتمبر سنة 2022 عند منتصف الليل.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 67 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادة 2 : تحدد فترة إجراء الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان من 25 سبتمبر إلى 16 أكتوبر سنة .2022 .......................................................(الباقي بدون تغيير)”.