المادة 6
مديرية الإحصائيات والرقمنة والاستشراف، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تحسين وعصرنة نظام إعلام القطاع،
– إعداد ومتابعة نشاطات وبرامج رقمنة القطاع وضمان حسن سيرها وتأمين الشبكة المعلوماتية للوزارة،
– تنظيم جمع ومعالجة وتحليل ونشر المعلومة الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بالقطاع وضمان الدعم المنهجي من أجل إعدادها،
– المبادرة ببرامج التحقيقات والإحصاء وتأطيرها، بالتعاون مع مديريات المصالح الفلاحية للولاية،
– تنسيق النشاطات التي تتطلب تقنيات متطورة في رسم الخرائط والتصوير عبر الأقمار الصناعية والأنظمة المعلوماتية الجغرافية،
– متابعة تطور التشغيل الفلاحي واقتراح التدابير من أجل تطويره وتقييم تأثير برامج التنمية عليه،
– إعداد مؤشرات قدرات نشاطات القطاع،
– المبادرة بالدراسات الاستشرافية التي تستعمل كقاعدة لتوقعات السياسات الفلاحية على المدى القصير والمتوسط والطويل. 22 سبتمبر سنة 2022 م وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للإحصائيات الفلاحية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تنظيم دائرة المعلومة الإحصائية الفلاحية،
– وضع مفاهيم وطرق جمع وتحليل الإحصائيات الفلاحية،
– تحليل وإعداد حصائل الحملات الخاصة بالفروع الرئيسية،
– إعداد الحصائل الإحصائية المتعلقة بأسعار المنتجات الفلاحية والمدخلات الفلاحية والتجارة الخارجية للمنتجات الفلاحية والغذائية،
– متابعة ظرف القطاع الفلاحي عن طريق مختلف مؤشرات المتابعة والتقييم،
– تصور وإعداد وتسيير المجلات والنشريات الإحصائية والدعامات الأخرى للمعطيات الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية،
– ضمان دعم تقني ومنهجي للمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية،
– ضمان متابعة طلبات المعلومات الإحصائية المطلوبة من طرف المستعملين الوطنيين والأجانب ذات الصلة بقطاع الفلاحة،
– السهر على إعداد مجلات ونشريات ودعامات أخرى حول الإحصائيات والرقمنة والدراسات الاستشرافية لقطاع الفلاحة.
ب – المديرية الفرعية للتحقيقات والإحصاءات الفلاحية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– المبادرة والقيام بتحقيقات إحصائية واقتصادية، لمختلف الفروع الفلاحية، لا سيما منها الفروع الاستراتيجية، وكذا بتحقيقات موضوعاتية بالتعاون مع المصالح غير الممركزة،
– ضمان معالجة وتحليل نتائج التحقيقات والإحصاءات المنجزة ونشرها،
– متابعة وتأطير عمليات الإحصاء الفلاحي، بالتعاون مع الهياكل المعنية،
– القيام بتحقيقات حول التشغيل لكل فرع فلاحي بالتنسيق مع المصالح غير الممركزة،
– تجميع وتحيين البطاقيات وقواعد البيانات الخاصة بالفلاحين المتعلقة بمختلف الفروع. 25 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 22 سبتمبر سنة 2022 م ج– المديرية الفرعية للأنظمة المعلوماتية والرقمنة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– متابعة برامج رقمنة القطاع وتنفيذها وتقييمها، بالتعاون مع الهياكل الأخرى،
– ضمان السير الحسن للشبكات المعلوماتية المحلية والواسعة للوزارة ومتابعة ترابط المصالح غير الممركزة،
– ضمان صيانة العتاد والبرمجيات المعلوماتية التي تستعملها مختلف الهياكل المركزية،
– تحديد احتياجات الوزارة في مجال التجهيزات المعلوماتية وتقديم كل اقتراح من أجل تحديثها،
– وضع الآليات الضرورية الخاصة بالأمن المعلوماتي والمبادرة بكل إجراء ذي صلة،
– تصميم تطبيقيات الإعلام الآلي لمختلف مجالات أنشطة القطاع،
– مرافقة هياكل الوزارة في تصميم المنصات الرقمية وتنفيذها،
– إعداد منصات للمعطيات الجغرافية وترقية استخدام أنظمة المعلومات الجغرافية،
– متابعة مسار تنفيذ المصادقة والتوقيع الإلكتروني.
د ) المديرية الفرعية للمتابعة والتقييم والاستشراف، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– اقتراح ومتابعة مؤشرات الأداء لمختلف أنشطة القطاع، بالتنسيق مع الهياكل المعنية ومجموع المؤسسات تحت الوصاية،
– إعداد نماذج خاصة بالتسطير حول إنتاج الفروع الفلاحية والمساحات في إطار مخططات العمل القطاعية،
– ترقية أدوات ومناهج التحليل والاستشراف الضرورية لمعرفة تطورات القطاع الفلاحي بالتعاون مع الهيئات الوطنية المكلفة بالإحصائيات،
– إعداد دراسات وتحاليل استشرافية لتطوير الفروع الفلاحية،
– متابعة ظرف القطاع الفلاحي وتحليله عن طريق مختلف مؤشرات المتابعة والتقييم،
– القيام بدراسات اجتماعية واقتصادية وديموغرافية حول المجتمع الفلاحي والريفي،
– القيام بكل دراسة استشرافية حول الأمن الغذائي والتنمية المستدامة للموارد الفلاحية.