المادة 4
مديرية المصالح البيطرية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– ممارسة السلطة البيطرية الوطنية وتحديد الاستراتيجية الصحية البيطرية،
– تحضير ومتابعة ومراقبة وتقييم التشريع والتنظيم المتعلقين بالصحة الحيوانية والأمراض المتنقلة من 22 سبتمبر سنة 2022 م الحيوانات إلى الإنسان وبراحة الحيوانات وتعيينها، وكذا بالأمن الصحي للمنتجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني، الموجهة للاستهلاك البشري والتغذية الحيوانية،
– مراقبة ممارسة المهنة البيطرية والصيدلة البيطرية،
– تحديد وتنفيذ سياسات مرافقة ودعم تنمية وحماية الصحة الحيوانية،
– ضمان ترقية الممارسات البيطرية الحسنة ومتابعة تنفيذها من خلال النظام الوطني للبياطرة،
– اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالمجال البيطري، ومتابعة تنفيذها،
– التعاون والمشاركة مع الهيئات الوطنية والدولية المتخصصة في المجال البيطري.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للأمن الصحي للأغذية والرقابة الصحية على الحدود، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح النظم والمقاييس الصحية البيطرية للمنتجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني، والسهر على تطبيقها في كل مراحل السلسلة الغذائية،
– ضمان مراقبة ومتابعة الحيوانات والمنتجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني عند تصديرها واستيرادها،
– دراسة الأخطار المرتبطة بعمليات استيراد الحيوانات والمنتجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني، وإعداد وتحيين الشروط الصحية المتعلقة بها قصد تأمين عمليات التبادل الدولي،
– ترقية عمليات تصدير الحيوانات والمنتجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني باتباع مقاييس ومتطلبات البلدان المستوردة الأخرى،
– إعداد التصديق الصحي البيطري للحيوانات والمنتجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني الموجهة للتصدير والاستيراد.
ب) المديرية الفرعية لصحة الحيوانات وراحتها، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد أنظمة المراقبة والإنذار فيما يخص الصحة الحيوانية وتنفيذ متابعتها وتنشيطها،
– القيام بتحليل الأخطار الصحية وتنظيم برمجة وتنسيق عمليات المراقبة، 25 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 22 سبتمبر سنة 2022 م
– اقتراح أنظمة ذات صلة بالنشاطات المتعلقة بالكلاب المدربة ومقاييس صحة وراحة تربية الكلاب، والسهر على تطبيقها،
– ضمان تنظيم المراقبة والوقاية من الأمراض الحيوانية ومتابعتها وتقييمها، بما في ذلك الرقابة الصحية لتنقلات القطعان ونقلها بإدراج معطيات المخابر،
– تنظيم ومراقبة تعيين وتسجيل ومسار حياة الحيوانات، مع السهر على تشكيل بنك وطني للمعطيات ومسكه بانتظام،
– القيام بتقييم الأخطار الصحية وتنظيم برمجة وتنسيق عمليات المراقبة.
ج) المديرية الفرعية للصيدلة البيطرية والمدخلات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تقنين ومراقبة دوائر المواد الصيدلانية والمواد البيولوجية ذات الاستعمال البيطري، والمسك المنتظم لمدوّنتها،
– تسليم رخص عرض الأدوية ذات الاستعمال البيطري في السوق الوطنية ورخص صناعة أو استيراد أو توزيع الأدوية ذات الاستعمال البيطري وأغذية الحيوانات،
– القيام بتقييم الأخطار وتنظيم برمجة وتنسيق عمليات الرقابة،
– تنظيم شبكة الرقابة الدوائية، وتحليل وتسيير تصريحات الرقابة الدوائية،
– إعداد وتحيين الشروط الصحية للتبادلات الدولية للمواد البيطرية والمدخلات قصد تأمين عمليات التبادل،
– إعداد ومتابعة البرنامج الجزائري لمراقبة ورقابة البقايا والمواد الملوثة في الأغذية.
د) المديرية الفرعية لتعزيز قدرات المصالح البيطرية وتثمينها، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تسجيل البيطريين الذين يمارسون في القطاع العام والخاص، وتسليمهم رخص الممارسة ومتابعتهم وضمان تطور قدراتهم التقنية والإدارية،
– تحديد الأولويات في مجال التشخيص والمراقبة المخبرية،
– وضع نظام للإعلام والاتصال في المجال الصحي والبيطري وتسييره،
– تسيير نظام الإخضاع لتأمين نوعية الخدمات البيطرية،
– ضمان ترقية الممارسة البيطرية الحسنة ومتابعة تنفيذها من خلال النظام الوطني للبياطرة.