مرسوم تنفيذي رقم 22-322
· ج.ر عدد 63 لسنة 2022
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 22-322 مؤرّخ في 18 صفر عام 1444 الموافق 15 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية
المادة 11
يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية في مكاتب، بموجب قرار مشترك بين وزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.