مرسوم تنفيذي رقم 22-318
· ج.ر عدد 63 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-318 مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مليونا دينار 2.000.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وفي البابين المبيّنين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.