المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع اعتماد الدفع الملغى احتياطي لنفقات غير متوقّعة 1.000.000 المجموع.................................. 1.000.000 22 سبتمبر سنة 2022 م الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع اعتماد الدفع المخصص دعم الخدمات المنتجة 1.000.000 المجموع.................................. 1.000.000