المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج احتياطي لنفقات غير متوقّعة 2.648.200 3.191.200 المجموع.................................. 2.648.200 3.191.200 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج الفلاحة والري 778.500 778.500 دعم الخدمات المنتجة 120.000 264.000 المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 810.800 1.209.800 التربية والتكوين 598.000 598.000 المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 340.900 340.900 المجموع................................ 2.648.200 3.191.200