مرسوم تنفيذي رقم 22-314
· ج.ر عدد 78 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22–314 مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا للتكنولوجيات المتقدمة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، تنشأ مدرسة وطنية عليا تسمّى ''المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيات المتقدمة''، وتدعى في صلب النص ''المدرسة''.