مرسوم تنفيذي رقم 22-313
· ج.ر عدد 63 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-313 مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022، يحدد الكيفيات المتعلقة باستقدام الفنانين الأجانب لتقديم عروض فنية وثقافية موجهة للجمهور
المادة 7
يشترط في الفنان الأجنبي المستقدم :
– ألاّ يكون ذا مواقف تمس بتاريخ الجزائر أو بسمعتها أو برموزها أو بثوابتها الوطنية أو تتعارض مع مصالحها،
– ألاّ يكون معروفا بانتمائه أو مساندته أو تعاطفه مع منظمات متطرّفة،
– ألاّ يقدم أعمالاً تتعارض مع النظام العام والآداب العامّة، وألاّ تكتسي طابعا سياسيا وألاّ تحمل تطرّفا دينيا أو عرقيا،
– أن يقدم أعمالاً في الجزائر تراعي الخصوصيات الاجتماعية والثقافية والأخلاقية للمجتمع الجزائري.