مرسوم تنفيذي رقم 22-313
· ج.ر عدد 63 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-313 مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022، يحدد الكيفيات المتعلقة باستقدام الفنانين الأجانب لتقديم عروض فنية وثقافية موجهة للجمهور
المادة 5
يتم استقدام الفنانين الأجانب في الحالات المذكورة في المطّتين 1 و 2 من المادة 4 أعلاه، من قبل المؤسسات الموضوعة تحت وصاية الوزارة المكلّفة بالثقافة، المؤهلة لتنظيم عروض ثقافية وفنية بحكم اختصاصها في هذا المجال.
ويتم استقدامهم في الحالة المذكورة في المطة الأخيرة من المادة 4 أعلاه، من قبل :
– المؤسسات الثقافية العمومية المؤهلة بحكم مهامها لتنظيم عروض ثقافية وفنية،
– المتعاملين في العروض الثقافية والفنية الحائزين الرخص القانونية، لحسابهم الخاص أو لحساب الغير.