مرسوم تنفيذي رقم 22-313
· ج.ر عدد 63 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-313 مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022، يحدد الكيفيات المتعلقة باستقدام الفنانين الأجانب لتقديم عروض فنية وثقافية موجهة للجمهور
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 08-11 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 25 يونيو سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الكيفيات المتعلقة باستقدام الفنانين الأجانب لتقديم عروض ثقافية وفنية موجهة للجمهور.