مرسوم تنفيذي رقم 22-313
· ج.ر عدد 63 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-313 مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022، يحدد الكيفيات المتعلقة باستقدام الفنانين الأجانب لتقديم عروض فنية وثقافية موجهة للجمهور
المادة 13
تتحمل الجهة التي تستقدم الفنان الأجنبي، في إطار تجاري مجمل النفقات المالية المترتبة على ذلك من مواردها الخاصة.
وفي حالة دفع المستحقات المالية للفنان الأجنبي بالعملة الأجنبية، يجب أن يتم الدفع عن طريق حسابه الخاص المفتوح بالعملة الأجنبية والموطّن في بنك عمومي أو بنك معتمد بالجزائر.