مرسوم تنفيذي رقم 22-312
· ج.ر عدد 62 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-312 مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022 ، يحدد تشكيلة المجلس الوطني لأخلاقيات علوم الصحة ومهامه وتنظيمه وسيره
المادة 8
يحدّد رئيس المجلس جدول أعمال الدورات ويرسله إلى أعضاء المجلس مرفقا بالوثائق المتعلقة به، قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع.
ويقلّص هذا الأجل إلى ثمانية (8) أيام في الدورات غير العادية.