مرسوم تنفيذي رقم 22-312
· ج.ر عدد 62 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-312 مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022 ، يحدد تشكيلة المجلس الوطني لأخلاقيات علوم الصحة ومهامه وتنظيمه وسيره
المادة 5
يرأس المجلس عضو ينتخب، من ضمنه، لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.