مرسوم تنفيذي رقم 22-312
· ج.ر عدد 62 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-312 مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022 ، يحدد تشكيلة المجلس الوطني لأخلاقيات علوم الصحة ومهامه وتنظيمه وسيره
المادة 18
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-122 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996 والمتضمن تشكيل المجلس الوطني لأخلاقيات علوم الصحة وتنظيمه وعمله.