مرسوم تنفيذي رقم 22-311
· ج.ر عدد 62 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-311 مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر 10 سنة 2022 ، يحدد مهام وتنظيم وسير اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات للوقاية من الأمراض غير المنتقلة ومكافحتها 11
الفصل الأول — اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات للوقاية من الأمراض غير المنتقلة ومكافحتها
المادة 5
يعين أعضاء اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات لعهدة مدتها خمس (5) سنوات قابلة للتجديد، بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة بناء على اقتراح السلطات والمنظمات التي يتبعونها.
وفي حالة انقطاع عهدة عضو من اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها لباقي العهدة.