الفصل الأول — اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات للوقاية من الأمراض غير المنتقلة ومكافحتها
المادة 4
تتشكل اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات التي يرأسها الوزير المكلف بالصحة أو ممثله من :
1 - بعنوان الوزارات : * ممثل عن كل وزير من الوزراء المكلفين بالقطاعات الآتية :
الدفاع الوطني،
- الصحة
- المالية،
- الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الشؤون الدينية والأوقاف،
- التربية الوطنية،
- التعليم العالي والبحث العلمي، الشباب والرياضة
- التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
- الصناعة
- الفلاحة والتنمية الريفية،
- السكن والعمران والمدينة
- التجارة وترقية الصادرات،
- الاتصال
- النقل
- العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- البيئة
- الصناعة الصيدلانية.
2 - بعنوان المؤسسات والهيئات الوطنية : * ممثل عن كل من الهيئة والمؤسسة المعنية بالوقاية من الأمراض غير المنتقلة ومكافحتها الآتية :
- المعهد الوطني للصحة العمومية،
– الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الصحة،
- الوكالة الوطنية للأمن الصحي.
3 - بعنوان المنظمات والجمعيات :
ممثل عن جمعيات حماية المستهلكين،
- ممثل عن كل جمعية للمرضى ناشطة في الأمراض المعنية السرطان وداء السكري والأمراض التنفسية المزمنة وأمراض القلب والأوعية)، ممثل عن الجمعيات الناشطة في مجال مكافحة عوامل الخطر (التدخين وسوء التغذية وعدم القيام بالنشاط البدني).
4 - بعنوان الشخصيات :
ثمان (8) شخصيات معترف لها بكفاءاتها في مجال الوقاية من الأمراض غير المنتقلة ومكافحتها وعوامل خطرها، يعينهم الوزير المكلف بالصحة. 24 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسمية 21 سبتمبر سنة 2022 م يمكن اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات أن تستعين بكل شخص ذي كفاءة يمكنه مساعدتها في أشغالها.