مرسوم تنفيذي رقم 22-311
· ج.ر عدد 62 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-311 مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر 10 سنة 2022 ، يحدد مهام وتنظيم وسير اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات للوقاية من الأمراض غير المنتقلة ومكافحتها 11
الفصل الثاني — اللجان الولائية للوقاية من الأمراض غير المنتقلة ومكافحتها
المادة 29
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-72 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015 والمتضمن إنشاء اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات للوقاية من الأمراض غير المنتقلة ومكافحتها، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها.