مرسوم تنفيذي رقم 22-311
· ج.ر عدد 62 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-311 مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر 10 سنة 2022 ، يحدد مهام وتنظيم وسير اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات للوقاية من الأمراض غير المنتقلة ومكافحتها 11
الفصل الثاني — اللجان الولائية للوقاية من الأمراض غير المنتقلة ومكافحتها
المادة 24
تتخذ مداولات اللجنة الولائية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
تدون المداولات في محاضر تسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من الرئيس.
وترسل محاضر الاجتماعات إلى الوالي ورئيس اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات في أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ الاجتماع.